الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه في دعوى أخرى - صيرورة هذا الحكم نهائياً حائز لقوة الشيء المقضي فيه - حكم الإلغاء يتمتع بحجية مطلقة ويسري في مواجهة الكافة - طلب إلغاء هذا القرار في المنازعة الماثلة بعد أن انتفى عنصر النزاع فيه - اعتبار الخصومة منتهية - تطبيق.
الحكم كاملاً